عناوین:

القضاء: إيقاف تنفيذ القوانين قبل نشرها غير جائز والمحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام

PM:03:26:05/02/2025

284 مشاهدة

أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، عدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، فيما أوضح أن الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بوقف تنفيذ ثلاثة قوانين غير نافذ لأنه يتعلق بقوانين لم تنشر بعد.  

جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة لمجلس القضاء الأعلى، التي عقدت برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتمت مناقشة الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ قوانين تعديل قانون الأحوال الشخصية، إعادة العقارات إلى أصحابها، والعفو العام.  

وأوضح البيان الصادر عن المجلس، أن نفاذ القوانين والطعن في دستوريتها مرتبط بنشرها في الجريدة الرسمية، كما هو منصوص عليه في المادتين (93/أولا) و(129) من دستور العراق لعام 2005، مشيرا إلى أن القوانين المذكورة لم تنشر بعد، مما يجعل الأمر الولائي بإيقافها "غير ذي موضوع".  

وأضاف البيان، أن إصدار الأوامر الولائية المستعجلة يخضع لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، الذي يسمح بإصدار أوامر مستعجلة وفق ضوابط وشروط محددة، مبينا، أن المادة (129) من الدستور تمنع إيقاف أو تعطيل تنفيذ القوانين ما لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها.  

وشدد مجلس القضاء الأعلى، على أن الأوامر الولائية تعد قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة، مما يعني أن المحاكم العراقية ملزمة بتطبيق قانون العفو العام الذي صوت عليه البرلمان بتاريخ 21 يناير 2025، إلى حين صدور قرار بات بإلغائه.  





LF






البوم الصور