أصدرت وزارة المالية العراقية، اليوم الخميس، تعليمات جديدة تنظم اشتغال ساعات العمل الإضافية للموظفين وأجورها، وذلك بهدف تحسين سير العمل وضمان الشفافية في صرف الأجور.
وبحسب التعليمات، جاء في المادة الأولى أنه يمكن للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أي منهم اختيار عدد من الموظفين الذين لا تتجاوز درجاتهم الأولى وحتى الدرجات الأدنى بنسبة تتراوح بين 10% و 20% للعمل ساعات إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل الرسمية.
أما في المادة الثانية، فتم التأكيد على ضرورة إصدار أمر تحريري مسبق لتكليف الموظف بالعمل الإضافي، يحدد فيه الضرورة التي تستدعي ذلك، الأعمال المطلوبة، والمدة اللازمة لإنجازها، بالإضافة إلى الأجر المستحق. وفي حالات الطوارئ أو الأمور المستعجلة، يمكن تكليف الموظف شفويا وفقا للمادة الثالثة على أن يتم إصدار أمر تحريري خلال عشرة أيام عمل.
وأشارت التعليمات إلى أنه إذا استمرت الحاجة لاستمرار العمل الإضافي بعد المدة المحددة، يتم تجديد التكليف بأمر تحريري وفقا للمادة الرابعة.
وفيما يتعلق بالأجور، تحدد المادة الخامسة أجور الساعات الإضافية التي تتراوح بين 4000 و 5000 دينار للموظفين حسب درجة الوظيفة، مع زيادات محددة لأيام العطل الأسبوعية أو الرسمية. كما تشمل التعليمات إيقاف صرف الأجر الإضافي للموظف أثناء إجازاته، سواء كانت إجازات عادية أو مرضية أو خاصة.
وتشمل التعليمات عدة أحكام أخرى لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل الإضافي، مع التأكيد على مسؤولية الجهات المعنية في متابعة إنجاز الأعمال الإضافية وفقا للضوابط المحددة.
وتنفذ هذه التعليمات بدءا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
LF