عناوین:

رئيس المحكمة الاتحادية العليا: مجلس الوزراء خرق القانون بأرسال الأموال الى أقليم كوردستان

PM:05:54:29/01/2023

5484 مشاهدة

اكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، ان مجلس الوزراء خرق القانون بأرسال الأموال الى أقليم كوردستان، لافتا الى ان قرارات المحكمة باتة وملزمة لكافة السلطات.

وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، ان "المحكمة الاتحادية العليا تمثل واجهة القضاء الدستوري في العراق خارجيا وداخليا وفي ما يخص ما تم الاعتماد عليه في قرارها المرقم (170/ اتحادية /22) في 25/ 1/ 2023، اعتمدت على مواد دستورية وقانونية، أما فيما يخص اعتمدها على مخالفة القرارات التي حكمت بعدم صحتها كون ان المادة 80 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت وفقا ما جاء في البند ثالثا منها (ان مجلس الوزراء يمارس الصلاحيات المحددة له بموجب الدستور والتي من ضمنها أصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين) وبالتالي فأن أي نظام اوتعليمات أوقرار مخالف للقانون يفقد شرعيته الدستورية".

واضاف عبود، انه "استنادا الى احكام المادة 93 من دستور جمهورية العراق التي تنص على ان المحكمة الاتحادية العليا تختص في الفصل في القضايا الناشئ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة على السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذو الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى هذه المحكمة وعلى ضوء ذلك فان المحكمة الاتحادية نظرت تلك الدعوى على ضوء الاختصاص المذكور".
 
واوضح،ان "ماورد في قرارات مجلس الوزراء محل الدعوى مخالفة لأحكام المادة 17 على اولا على ب من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 والتي اوجبت بانه لا يجوز استخدام حساب السلف للصرف على أي غرض من الأغراض ما لم يتوفر التخصيص اللازم في الموازنة ما يغطي الصرف المذكور"، لافتا الى ان "تلك القرارات مخالفة لأحكام المادة 27 على خامسا من قانون الإدارة المالية الاتحادية التي نصت على تقوم وزارة المالية بتنزيل المبالغ المترتبة على عدم تحويل الوزارات أو الإقليم أو المحافظات غير المنتظمة بإقليم كوردستان لإيرادات النفط والغاز وغيرها من تمويلها السنوي"

واشار عبود، الى ان "قانون الموازنة العامة الاتحادي لجمهورية العراق لسنة 2021 حدد بموجب المادة 11 منه الاليات التي يتم بموجبها تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان للسنوات من 2004 ولغاية 2020، ولعدم تنفيذ ما جاء في المواد 17 على أولا على ب من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2016 والمادة 27 على خامسا من ذات القانون أي قانون الإدارة المالية الاتحادي ولعدم تنفيذ ما جاء في المادة 11 من قانون الموازنة العامة الاتحادي لجمهورية العراق للسنة المالية 2021". 

وتابع، ان "المحكمة توصلت الى نتيجة هو ان القرارات الصادرة من مجلس الوزراء محل الدعوى التي قضت بعدم صحتها مخالفة لتلك المواد وبالتالي تصبح تلك القرارات بالنتيجة مخالف للدستور باعتبار ان مجلس الوزراء مكلف بموجب المادة 80 أصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين وليس بهدف مخالفة القوانين"، مؤكدا انه "استنادا لأحكام المادة 94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 فأن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لكافة السلطات".

وبين عبود، انه "في حال لم يتلزم إقليم كوردستان بإعادة ما بذمتهم هل ستتدخل المحكمة الاتحادية مجددا، بين رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ان المحكمة تمارس علمها على ضوء الدعوى التي تقام أمامها وتعطي رأيها في القرار التي يصدر بنتيجة الدعوى وليس من اختصاص هذه المحكمة أعطاء رأي بدون وجود دعوى منظورة من قبلها"، مشيرا الى ان "هذا القرار ملزم لكافة السلطات ويجب على جميع السلطات وبموجب الدستور الالتزام بتنفيذه والالتزام بأحكامه ولذلك لان عدم تنفيذ القرار يعني عدم تطبيق المادة 94 من الدستور ونصبح امام مخالفة دستورية".



NA





البوم الصور